⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام بالنسبة للمساهمة الجنائية - قصور البيان
⚖️ مسئولية المساهمين عن النتائج عند تعدد الاصابات
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة لطرق المساهمة فى الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً في جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه، فإنه يكون قاصراً، ذلك أنه لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين انتواء المتهمين فجأة الاعتداء على المجني عليه واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها، ومن ثم فلا يكفى لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ........... و2ـ........... 3ـ........... 4ـ........... 5ـ.......... 6ـ........... 7ـ...........8 ـ......... 9ـ........... ـ بأنهم أولا ـ المتهمون الثمانية الأول قتلوا عمدا........... بأن ضربوه بعصي غليظة على رأسه وباقي أجزاء جسمه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار ـ وثانيا ـ المتهمون التسعة جميعا ـ ضربوا عمدا........... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار ـ وثالثاً ـ المتهم الثالث ضرب عمدا............ فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و242/1-2 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك وادعى........... و.......... و........... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها..... و..... و..... و..... و..... أولاد المجني عليه......... بحق مدني قدره ألف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه للأول والسادس والسابع والثامن وبالمادة 242/1 من قانون العقوبات للثاني والثالث والرابع والخامس ـ أولا ـ بمعاقبة كل من........... و........... و........... و............ بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة ضرب.......... ضربا أفضى إلي موته وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني........... و........... و........... بصفتها مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه وبمعاقبة.......... و........... و........... و.......... بتغريم كل منهم ألف قرش وذلك عن تهمة ضرب المجني عليه المذكور ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهم وثانيا ـ بمعاقبة........... و............ بتغريم كل منهم خمسمائة قرش عن التهمة الثانية وبراءة باقي المتهمين من التهمة المذكورة. وثالثا ـ بمعاقبة........... بتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.