الطعن رقم 512 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-26
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم فى شكل الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندى, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد قرر بالطعن في 18 من مارس سنة 1957 مع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ولا يغير من هذه النتيجة مجرد تقديم طلب من محامي المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن في الحكم من المتهم، ما دام لم يثبت أن المتهم نفسه أو وكيله الرسمي قد أبدى رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن وحال دون تحقيق هذه الرغبة مانع لا دخل لإرادته فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. و2-............. و3-.............. (الطاعن) و4-............... بأنهم سرقوا البقرة المبينة بالمحضر لـ.............. حالة كون أحدهم يحمل سلاحا "بندقية" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع علي كل من.............. و.............. بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية لمنعهم من اللحاق بهم فوقع الرعب في نفسيهما وتعطلت بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة البقرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 314 و316 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق طلبت النيابة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لوفاة المتهم الثاني. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت عملا بمادتي الاتهام للأول والثالث والمادتين 304/1 و381 /1 من قانون الإجراءات الجنائية للرابع - أولا - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لـ.............. لوفاته - وثانيا - حضوريا بمعاقبة كل من.............. و.............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين - وثالثا - ببراءة.............. مما نسب إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.