الطعن رقم 510 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - فقدان الشعور والاختيار - الدفع بامتناع المسئولية بسبب الجنون من حيث صلته بالتسبيب
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - فقدان الشعور والاختيار - حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجنون أو العاهة في العقل اللذان أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية، هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختيار فيما يعمل، وتقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع دون معقب عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. (المطعون ضده الأول) بأنه: قتل عمدا .............. بأن طعنه بآلة حادة قاتلة (سكين) بنية قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي كانت سببا في وفاته، وطلبت من قاضي التحقيق إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى ..............(شقيق المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم ووزارة التربية والتعليم و.............. بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب أن يحكم له عليهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري. فقرر قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. استأنف المدعي بالحق المدني هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الجيزة الابتدائية التي أمرت برفضه وتأييد القرار المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.