⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب - رد الاعتبار
⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مواد العود وشروط رد الاعتبار إنما تتأثر وتتأثر فقط بالعقوبة المحكوم بها و هل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........... و2-.............. بأنهما: أولا - المتهم الأول............... أولا - ضرب...... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قيد بحركة فتح الفم إلى المدى الطبيعي مع انحراف بالفك السفلي إلى الجهة اليسرى عند الفتح وتقدر بنحو 10 إلى 15%. وثانيا - ضرب.............. عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما وثانيا - المتهم الثاني -.............. ضرب كل من.............. و.............. عمدا فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وادعي.............. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات للأول وبالمادة 242/1 من القانون المذكور للثاني حضوريا. أولا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.............. مبلغ قرش واحد علي سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.