⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. (الطاعن) و2-.............. بأنهما: الأول - أحرز وحاز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والأول والثاني - أحرزا ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري بدون ترخيص. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 و38/1 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق والمواد 1 و6 و26/4 و30 و36 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول المرفق. فصدر قرارها بذلك, وأمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (1) الملحق به للأول عن التهمة الأولى وبالمواد 1 و6 و26/4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 للاثنين عن التهمة الثانية مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات لهما أيضا. أولا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة وكذا الجوزة المضبوطة عن التهمة الأولى. وثانيا - بمعاقبته عن التهمة الثانية هو و.............. كل منهما بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور وبغرامة خمسة جنيهات ومصادرة الذخيرة المضبوطة مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في هذه التهمة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.