⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 وقرر المتهم الطعن فيه بتاريخ 16 من نفس الشهر وحصل على أربع شهادات سلبية آخرها في 22/5/1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريراً بالأسباب في 25 من مايو سنة 1957 وبني التقرير على بطلان الحكم لعدم ختمه في الميعاد، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً - إذا لم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، ذلك أن امتداد الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية والذي غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به محله أن يوجد الحكم فعلاً حتى تتثبت المحكمة بطريقة يقينية من تاريخ صدوره واحتساب ميعاد الأربعين يوماً التالية لصدوره.
فقرة رقم -1
بتاريخ 11 من إبريل سنة 1957 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما حضوريا بحبس المتهم .............. (الطاعن) ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه لاتهامه في قضية الجناية رقم 7 سنة 56 حلوان المقيدة بالجدول الكلي برقم 1555 سنة 1956 بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1956 بدائرة قسم حلوان. أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وبتاريخ 16 من نفس الشهر قرر الطاعن الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور وحصل علي أربع شهادات سلبية من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة أولاها في 21 من أبريل سنة 1957 والأخرى في 11، 19، 22 من مايو سنة 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يرد بعد إلى القلم المذكور حتى تاريخ استخراج الشهادة الأخيرة وقدم الأستاذ .............. المحامي عنه تقريرين بالأسباب الأول في 28 من ابريل سنة 1957 والثاني في 25 من مايو سنة 1957 أي بعد الأربعين يوما - وقد استشكل المتهم في تنفيذ الحكم ونظر الاستشكال أمام غرفة الاتهام التي أمرت بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1957 برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في الأمر المذكور أيضا بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1957 وقدم محاميه تقريرا بالأسباب في الميعاد القانوني. وقد حدد لنظر هذا الإشكال جلسة 3 من مارس سنة 1958 كما حدد لنظر الطعن جلسة 31 من نفس الشهر وقد سمعت المرافعة في كل منهما على حدة كما هو مبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم أخيرا لجلسة اليوم حيث قررت المحكمة ضم هذا الإشكال إلى موضوع الطعن.