الطعن رقم 358 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - جزاء المسئولية
⚖️ علاقة قانون الاجراءات الجنائية بالقوانين الاخرى
⚖️ مصاريف الدعوى - من يلزم بالمصاريف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر لا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن، ومن ثم فقد أمتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه، و لم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
طعن المعارض (............) بطريق النقض في حكم جنائي صادر ضده بالإدانة وبإلزامه بالتعويض المدني (لـ............) وقيد طعنه برقم 358 سنة 27 ق وقضي فيه بجلسة 14 مايو سنة 1957 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها. وإلزام المطعون ضده ( ............ ) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. استصدر قلم كتاب محكمة النقض قائمة بمبلغ 8 جنيه، و730 مليما قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية ضد " ............" ولعدم وجوده بمحل أقامته (الزقازيق) فقد أعلنت القائمة إلى العمدة، واثبت في محضر الإعلان عدم وجود ممتلكات له.
وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1957 استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة أخري بالمبلغ المذكور ضد " ............ " بصفته وليا طبيعيا علي ابنه ............ (المعارض) وأعلنت في 29 يوليه سنة 1958 إلي .............. شيخ البلد فقرر.............. (بعد بلوغه سن الرشد) المعارضة في هذه القائمة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958.
وبجلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر سنة 1958 استمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.