⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - المسئولية عن الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجل البوليس شاهد سقوط شجرة مملوكة لمصلحة البلديات على الطريق فأبلغ بذلك وأثناء عودته إلى مكان الشجرة لم يجدها وأبصرها فوق عربة يقودها المتهم الأول ويركب على العربة ويحوز الشجرة المتهم الثاني "وهو جاويش بالبلدية " فإن الواقعة على هذه الصورة وهي استيلاء موظف عمومي بغير حق على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، فإذا كانت القضية قد استؤنفت من النيابة العامة ضد المتهمين فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: عثرا علي الشجرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لبلدية القاهرة فاحتبساها لنفسيهما بغية تملكها بطريق الغش وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وذلك عملا بالمادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا للأول وحضوريا للثاني بتأييد الحكم المستأنف للمتهم الأول. ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني................... وحبسه شهرا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة .. الخ.