الطعن رقم 315 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-19
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - الفرق بين الخطأ المؤدى الى البطلان والخطأ المادى
⚖️ النطق بالحكم - اثاره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 288 من قانون العقوبات ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لا على مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها، ولا يسوغ قانوناً تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 465 لسنة 1956 طوق المقيدة بالجدول الكلي برقم 461 سنة 1956 بأنهما خطفا بالإكراه الطفل .............. الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن حمله المتهم الأول عنوة من أمام منزل والديه وخبأه في جلبابه وسار به إلى حيث كان ينتظره المتهم الثاني فتسلمه منه وأخفاه في مكان بعيد عن ذويه وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 288/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة ثم أمرت هذه المحكمة بغرفة المشورة بتصحيح منطوق هذا الحكم علي أن يكون كالآتي: حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين ..............و.............. بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المتهمان بطريق النقض .. الخ.