⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
⚖️ الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض - شرط صدور الحكم من اخر درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وإذن فالطعن بهذا الطريق على الحكم الصادر استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز المعارضة لا يجوز أن يتعداه إلى حكم محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى من يحضر إحدى الجلسات ثم يتخلف عن حضور باقي الجلسات كما نصت الفقرة الثانية من المادة 241 على أن المعارضة في الحكم الصادر في هذه الحالة لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وإذن إذا كان المتهم حضر إحدى الجلسات ثم تخلف عن حضور باقيها وكان الحكم الصادر حضورياً اعتباريا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل هو من الأحكام التي يجوز له استئنافها فإن الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم (المتهم الطاعن): 1- أحرز سلاحا ناريا بندقية تطلق الرصاص (مششخنة) بندقية لي أنفيلد بدون ترخيص وصالحة للاستعمال. وثانيا - أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/1-3 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. نظرت محكمة ملوي الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات والمصادرة فعارض وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.