⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - استثناءات قاعدة الشفوية
⚖️ الدفع ببطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبني أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت ابتداء بوصف أنها جنحة واعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت في الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقعة و وصفها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع الدسم منه علي النحو الوارد بتقرير المعامل مع علمه بذلك - وطلبت معاقبته بالمواد 2 و 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الوزاري الصادر في 7 يوليه سنة 1951, ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 اعتبار الواقعة مخالفة وحبس المتهم أسبوعا واحدا بسيطا وغرامة مائة قرش وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.