الطعن رقم 276 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-26
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض - شرط نهائية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر غيابياً وكان إعلان هذا الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه ولم يعلم به علماً يقينيا، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون قائماً ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ذبح لحوما خارج السلخانة. وطلبت عقابه بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة المنصورة العسكرية قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة شهر بلا مصاريف. فأمر الحاكم العسكري بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة المتهم. وقدمت النيابة العامة القضية إلي المحكمة العسكرية فأمرت بإحالتها إلي محكمة بندر المنصورة للاختصاص. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قررت إعادة القضية لمحكمة المنصورة العسكرية لاختصاصها بها لسابقة نظرها لها عملا بالآمر العسكري رقم 13 لسنة 1956. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وحصلت الطاعنة (النيابة العامة) علي شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه ولما أعلنت بإيداعه قررت بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.