⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - تصحيح البطلان بسقوط الحق فى التمسك به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً وأن الدفاع طلب أمام محكمة ثاني درجة سماع شهود الواقعة فأجلت المحكمة نظر الدعوى لسماعهم فلما كانت الجلسة التي صدر فيها الحكم اكتفت بسؤال المجني عليها بغير حلف يمين عما يدعيه المتهم من صلتها بمطلقته دون أن تسألها في موضوع الدعوى وأصدرت حكمها في مواجهة المتهم المنكر للتهمة مستندة إلى أقوال هذه الشاهدة و كان المتهم لم يحضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة على ما تم من إجراءات فيها، فإن حقه في الطعن يكون باقياً طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه انتهك علانية حرمة الآداب وحسن الأخلاق بأن صدرت منه الأقوال والأفعال المبينة بالمحضر لـ.............. في الطريق وطلبت عقابه بالمادتين 171 و 178 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.