⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ اثار الطعن بالنقض - حدود الدعوى امام محكمة النقض - الخروج على مبدأ التقيد باسباب الطعن
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - مخالفة القانون - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر فى 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذى وافق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل فى دواوين الحكومة فإن المتهم إذا استأنف الحكم فى يوم 29/10/1956 أي فى اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة إضرارا بالمجني عليها, وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات, ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.