⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - ترك الدعوى المدنية - اجراءات الترك
⚖️ بيانات احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة إعتباره تاركاً لدعواه، فإن الدفع ببطلان الحكم فى الدعوى المدنية لصدوره دون إعلان المدعي بالحق المدنى ودون حضوره يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق التيار الكهربائي المبين الوصف والقيمة بالمحضر لإدارة الغاز والكهرباء, وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات, وادعى الوكيل عن إدارة الكهرباء والغاز بحق مدني قدره 10 جنيهات و164 مليما علي سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 318 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 جنيهات و164 مليما عشرة جنيهات ومائة وأربعة وستين مليما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية والاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.