الطعن رقم 151 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن، إذ يجب أن يبدو واضحاً من الحكم ذاته ما هى الواقعة التي حصل التبليغ عنها والتي اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة، ومن باب أولى لا تتقيد بقرار الحفظ الصادر من هيئة أخرى " كلجنة الكسب غير المشروع"، بل عليها أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفي كل ما تراه نقصاً في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به.
فقرة رقم -1
رفع............... "المدعي بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة - ضد الطاعنين الستة اتهمهم فيها بأنهم أبلغوا كذبا مع سوء القصد لجنة فحص إقرارات الذمة المالية ضده بالادعاءات المبينة ببلاغاتهم المقدمة والتي انتهى التحقيق فيها بالحفظ لعدم الصحة، رقم 117 سنة 1952 حصر، وطلب المدعي عقابهم بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبلهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا تطبيقا لمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومع إلزامهم أيضا بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وتأييد الدعوى المدنية وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.