⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه ولاستئنافي قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، وكان لا يعصم الحكم الابتدائي من هذا العيب أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة على تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي لا صلة لنصها بالتجريم والعقاب وإنما يتعلق بتحديد العقوبة في حالة تعدد الجرائم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما ـ أولا المتهم (الطاعن) بصفته مديرا لشركة مطاحن وادي النيل تصرف في الدقيق المبين بالمحضر والناتج من الحبوب المسلمة إليه دون إذن من وزارة التموين ثانيا ـ بصفته مديرا لشركة مطاحن وادي النيل باع الدقيق المبين بالمحضر في عبوات دون أن تكتب البيانات المطلوبة علي بطاقة تعلق أو تلصق عليها بإحكام تام. وطلبت عقابه بالمواد 11/1 مكرر 19 من القانون 259 سنة 47 وقانون 366 لسنة 1948 وقانون 118 لسنة 1953 /56/57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 و7 و12/2 من القانون 515 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1954 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا عملا بالمادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.