⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 380 من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة في إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع وكان إعلان الطعن قد تم في مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه قد خلا من اتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان الطعن يكون مخالفاً للقانون.