⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاكراه على الاخلال بأعمال الوظيفة او الخدمة
⚖️ تعدى على الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومي أو المستخدم متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه مستقبلاً طالما أن قضاء الموظف للأمر غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة و تختلف في عناصرها عن جريمة الرشوة وإن كان المشرع قد أعطاها حكم الرشوة إلا أن مراده أن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية فقط و ليس في عقوبة الغرامة التي راعى المشرع عند وضعها في مواد الرشوة أن تكون مقابل الاتجار في الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف و يؤكد هذا النظر أن المادة 103 نصت على أن الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به وهنا لا وعد ولا عطية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهمون الأربعة الأول استعملوا القسوة والعنف في حق مستخدمين عموميين للحصول علي اجتنابهم أداء الأعمال المكلفين بها وذلك بأن اعتدوا بالضرب علي الأومباشي..............والعسكري..............من رجال البوليس الملكي المكلفين من ضباط المباحث لضبط المتهم الأخير.............. المحكوم عليه غيابيا بالحبس لمدة شهرين في الجنحة رقم 648 لسنة 1953 مركز المنيا والهارب من الخدمة العسكرية بعد أن نفذا ما كلفا به فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ومكنوه بذلك من الإفلات - والمتهم الأخير - اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن طلب المتهم تخليصه من المجني عليهما سالفي الذكر فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وطلبت من المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية علي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 40/1 و 41 و 103 و 104 و 109 و 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953، وبجلسة 25 يوليه سنة 1956 طلبت النيابة من المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية علي محكمة جنايات المنيا تنفيذا للقانون رقم 270 لسنة 1956 وفيها قررت إحالتها علي المحكمة المذكورة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 136 و 137 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهمين الأربعة الأول والمواد 40 و 41 و 136 و 137 من نفس القانون بالنسبة إلي المتهم الخامس مع تطبيق المادة 49/1 منه بالنسبة إلي المتهمين الأول والخامس بمعاقبة كل من.............. و............ الشهير بـ..............و.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. وثانيا - بمعاقبة كل من.............. و.............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة أيضا... الخ.