⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام التى تصدر من المحكمة الاستئنافية - التصدى - حالات الاعادة الى محكمة اول درجة
⚖️ الاحكام التى تصدر من المحكمة الاستئنافية - التصدى - حالات وجوبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع أرزا في غير المناطق المحددة بقرار وزارة الأشغال بدون ترخيص - وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 71 لسنة 1953. ومحكمة طوخ الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فعارض, وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض .. الخ.