الطعن رقم 127 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - قصور البيان
⚖️ دفاع شرعى - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - قصور البيان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد،وفهيم يسى جندي،ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجني عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذي كان المتهم يجري إقامته وتعرضوا له وهدموا جزءا منه و اعتدى المجني عليه و زميله على المتهم اعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبي أنه في مقتل و خطير، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. الشهير بـ .......و 2- ..............و3- ..............بأنهم: الأول والثاني شرعا في قتل .............. و.............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتلهما وقصدا معا إلي محل الحادث يحمل أولهما سكينا واعتدي بها علي المجني عليهما سالفي الذكر - كما اعتدى المتهم الثاني بالضرب بالعصى على المجني عليه .............. قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هواسعاف المجني عليهما بالعلاج والأول والثاني أيضا - ضربا .............. فأحدثا به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة اقل من عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والأول أيضا - ضرب ..............الشهير بـ.............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة اقل من عشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار والثالث مع آخر توفى هو .............. أحدثا عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وضربا .............. على رأسه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقية للمخ - في مساحة أبعادها حوالي 1.5×3 سم بالجدارية اليسرى مما يترك المخ معرضا للمؤثرات الجوية كالحرارة والبرودة والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر فيه وهو محمي بالعظام- كما يجعل المصاب أكثر تعرضا للمضاعفات الخفيفة كالالتهابات السحائية والمخية والشلل والصرع والجنون وما أشبه وهي تقلل من كفاءته وجلده علي العمل بنسبة يصعب تقديرها عدديا نظرا لتعرضه المستمر للمضاعفات سالفة الذكر, وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المادة242/2 عقوبات و236/1 و 240/1 من قانون العقوبات للثالث. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 242/1 من القانون المذكور للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول - أولا - بمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين, وثانيا - بمعاقبة كل من .............. و.............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة اشهر وثالثا - براءة .............. من تهمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليه عملا بالمادتين 304-1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.