الطعن رقم 124 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-18
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر صدور منشور بحفظ قضايا التموين
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان - القانون الاصلح
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن الفقرة الأخيرة من القرار رقم 54 لسنة 1956 قد أعفت من إرسال البيان المنصوص عليه في هذا القرار عن الشهور التي يكون فيها الصنف نافذاً ولم يتم خلالها أي تعاقد على استيراد بشرط أن يكون صاحب الشأن قد أشار إلى ذلك في آخر بيان
أرسله، ومن ثم فإذا كان المتهم لم يشر إلى نفاذ الصنف في آخر بيان أرسله فالجريمة تعتبر قائمة في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
1- متى كان القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1956 والمعمول به في 29/5/1957 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى 29/6/1957 فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل في تلك الفترة وإذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فإنه يجب أن يستفيد من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- إن تعليمات وزارة التموين إلى موظفيها بالتغاضي عن بعض المخالفات - بفرض صدورها - لا تلزم النيابة العامة وهى الهيئة التي تقوم وحدها دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية في الأخذ بها ولا تؤثر في صحة رفع الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر مراقبة التموين عن حركة محله التجاري عن شهر أغسطس سنة 1956 في الموعد القانوني. وطلبت عقابه بالقرارين 54 و58 لسنة 1956. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.