⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - الحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الإبتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه - إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. لم يقم بتوريد حصة الحكومة من القمح في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و15 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات رقم 125 لسنة 1953 وقرار وزارة التموين رقم 64 لسنة 1945 ومحكمة جنح الصف قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وغرامة مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم (بعد الميعاد) ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.