الطعن رقم 110 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام القانون رقم 259
⚖️ اثار نشره
⚖️ اثار الطعن بالنقض - حدود الدعوى امام محكمة النقض - الخروج على مبدأ التقيد باسباب الطعن
⚖️ احكام القانون رقم 52 لسنة 1940
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفى, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية التي خولت المادة 25 وزراء الأشغال والداخلية والصحة العمومية والعدل إصدارها، ولا يصح تعطيل أي نص ما دام أن إعماله لا يتوقف على شرط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دل الشارع بما نص عليه فى المواد 2، 10، 12، 13، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين أولهما أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون وثانيهما عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم "إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم" قد وقعت في 22 يوليه سنة 1951، فإن خطأ الحكم فيما قضى به من عقوبة الإزالة يصبح غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 259 سنة 1956، ومن ثم فإن المحكمة - إذ تجتزئ بيان وجه العيب فى الحكم المطعون فيه - لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضي عملاً بنص المادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم بالإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أقامت البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وعلى أرض قابلة للتقسيم لم يحصل تقسيمها, وطلبت عقابها بالمواد 1 و8 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والقانون رقم 52 لسنة 1940, ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة قرش والإزالة. فعارضت وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنفت. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة والإزالة وذلك عملا بمواد الاتهام والمادتين 10 و20/1 من القانون رقم 52 لسنة 1940 والمادة 32 من قانون العقوبات. فرفعت النيابة طعنها عن الحكم الأخير بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها مجددا دائرة استئنافية أخرى, وبعد ذلك نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى من جديد وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض .. الخ.