⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش الذى لا يعد من اجراءات التحقيق - تفتيش المنازل - دخولها لغير التفتيش
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - تفتيش المنازل - دخولها لغير التفتيش
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يجئ اكتشافه عن سبيل قانون مشروع
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - تفتيش المنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور، وكل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس، ولمأمور الضبط القضائي الذي يرافقه ويشاهد هذه الحالة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من السلطة القضائية المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق تيارا كهربائيا لإدارة الغاز والكهرباء وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني إدارة الغاز والكهرباء وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 133 جنيها و338 مليما قيمة التيار المسروق مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني 133 جنيها و338 مليما ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه, وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع ببطلان التفتيش والإجراءات كما طلب في موضوع الدعوى الحكم ببراءته, والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بمصروفات الاستئناف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.