الطعن رقم 105 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب متعلقة بالنظام العام
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - مضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: بدد مبلغ ألف جنيه إضرارا بمالكه .............. وكان قد سلم إليه بوصفه وكيلا عنه بقصد استعماله في أمر معين لمنفعته هو شراء ذهب واستعماله في عمليات استبدال نقود أجنبية فاختلسها لنفسه وثانيا: بدد مبلغ 740 جنيها للسيدة .............. إضرارا بها وكان قد سلم إليه بوصفه وكيلا عنها بقصد استعماله في أمر معين لمنفعتها هو تصديره إلى اليونان فاختلسه لنفسه. وثالثا: بدد مبلغ 3300 جنيه إضرار ببنك أثينا وكان قد سلم إليه من عملاء البنك بوصفه وكيلا عنه بقصد توريده إلي الخارج فاختلسه لنفسه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة فقط فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم تطبيقا للمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فقرر الطعن فيه بطريق النقض .. الخ.