الطعن رقم 104 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر بطلان التفتيش
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- المسئولية عن الجريمة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ قاضي الموضوع بعناصر الإثبات الأخرى التي تؤدي إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، وأن تعتمد في ثبوت حيازة المتهم لما ضبط في مسكنه على اعترافه اللاحق بوجودها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في مسئولية المتهم في جناية الاختلاس مبادرته بسداد العجز، كما لا يفيده الاستناد إلى ما ورد بلائحة النقل المشترك - وهي لائحة إدارية تنظيمية - من إنذار المختلس ومنحه مهلة - لا يفيده الاستناد إلى ذلك لأنه ليس من شأن ما جاء بتلك اللائحة أن يؤثر في مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها متى توافرت عناصرها القانونية في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-.............. 2-.............. (الطاعنين) بأنهما المتهم الأول بصفته كمساريا بدائرة النقل العام من مندوبي التحصيل اختلس تذاكر قيمتها 47 جنيها و564 مليما من عهدة التذاكر المسلمة له بهذه الصفة والمتهم الثاني بصفته كمساريا بإدارة النقل العام من مندوبي التحصيل اختلس تذاكر قيمتها 448.9 قرشا من عهدة التذاكر المسلمة له بهذه الصفة والمتهمان اشتركا مع شخص مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو كشف حركة تذاكر ترام المدينة المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1955 بأن حرض الأول على تحرير الكشف وقدم له نموذجا خاصا بهذه الكشوف ودفتري تذاكر من عهدته كما قدم له المتهم الثاني أرقام التذاكر المثبتة بكشف حركة التذاكر الخاص بها واتفقا مع ذلك المتهم المجهول على إدراجه الأرقام سالفة الذكر بالكشف المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة والمتهم الثاني استعمل كشف حركة التذاكر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لكل من.............. و.............. كاتبي التذاكر بمحطة بنهاية خط ترام البلدة ونزهة الورديان للتأشير عليها وقدمه لـ.............. وكيل باشمفتش بترام البلدة أثناء تفتيشه عليه. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40 و41 و111 و112/2 و118 و119 و211 و212 و214 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا أولا - بمعاقبة.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبرد مبلغ 46 جنيها و364 مليما قيمة ما اختلسه. وثانيا - بمعاقبة.............. لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه وبعزله من وظيفته وذلك تطبيقا للمواد 111 و112/2 و118 و119 و40/2 - 3 و41 و211 و212 و32/1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.