⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسبابه
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - التمييز بين الطلان المتلق بالنظام العام والمتعلق بالخصوم
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة: وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحكام التي صرحت فيها هذه المحكمة بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق استبعاد التفتيش وجميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام، بل لهذا القول علة أخرى هي أن مثل هذا الطلب يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة في المادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هذه النصوص تدل في عبارتها الصريحة على أن الشارع لم يحصر - وما كان في مقدوره أن يحصر - والقوانين السياسية والإدارية والمالية والجنائية أبداً متغيرة - المسائل المتعلقة بالنظام العام فذكر البعض من هذه المسائل في المادة 332 وترك للقاضي استنباط غيرها وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام وما هو من قبيل المصالح الخاصة التي يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت غرفة الاتهام قد أصدرت أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - الذي لم يحضر أمامها - لعدم كفاية الأدلة واستندت في ذلك إلى أن تفتيش المتهم قد وقع باطلاً قانوناً لصدوره بغير إذن من الجهة المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط التفتيش، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. (المطعون ضده) بأنه - حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة رقم 12 من الجدول رقم 1 المرفق به. وغرفة الاتهام بمحكمة الزقازيق الجزئية قررت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة وذلك تطبيقا للمادة 179/6 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض.. الخ.