⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموظف الدائم والموظف المؤقت - سن التقاعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من المقابلة بين نصوص المواد 14/4،3،1 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أنه لا تلازم بين استحقاق الموظفين والمستخدمين للمعاش والسن التي يحالون فيها إلى المعاش أو يرفتون من الخدمة متى بلغوها وأن الموظفين والمستخدمين التي تعنيهم المادة 14/1 هم أولئك المعينون على وظائف دائمة في ميزانية الدولة سواء كان يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش أو كانوا معينين بعقود أي غير مثبتين. ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون 413 سنة 1953الذي جاء كاشفاً عن مراده من المادة 14/1 حين نص في مادته الأولى على أن يبقى في خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 يوليه سنة 1953عن التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخيين أقرب، وقد أفصح الشارع عن الحكمة من هذا القانون في مذكرته الإيضاحية التي جاء بها أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة في الميزانية لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين في حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 ق. رقم 5 سنة 1909، ومن ثم يتقاعدون في سن الستين. وإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة وقد جاوز الستين في أغسطس سنة 1953 فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته اعتبارا من 1954/7/19لا يكون مخالفاً للقانون.