⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة - سواء نظر إليها على أنها قذف أو سب وقعا في علانية - تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته، إذ ينبني فيما لو صح - انقضاء الدعوى الجنائية، بمقتضى صريح نص المادة 10 من القانون المذكور، فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها.
فقرة رقم -1
رفع.............. (المدعي بالحق المدني) الجنحة المباشرة على كل من.............. و.............. اتهمهما فيها بأنهما: أولا: اعتديا عليه بالألفاظ والأفعال الواردة بالمحضر رقم 2661 سنة 1955 إداري الموسكي. وثانيا: الأول أبلغ كذبا ضد الطالب أمورا لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه. وطلب من النيابة العامة إقامة الدعوى قبلهما ومعاقبتهما بالمواد 171 و302 و303 و304 و307 من قانون العقوبات والقضاء له قبلهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للثانية بحبس المتهمة الثانية شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وثانيا ببراءة المتهم الأول من التهمتين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية قبله بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عنها لأول مرة بأن المدعي سبق أن تنازل عن شكواه التي تقدم بها للبوليس. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصاريف المدنية وبلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.