الطعن رقم 80 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - قصور البيان
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب "اعتبار الواقعة جنحة ضرب لأن الإصابة بسيطة وإزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا والجزء البسيط الذي أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفي" وصمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأي، ولكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب ولم يناقش الأساس الذي بنى عليه طلبه ولم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر في تحديد مسئولية المتهم، فإنه يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: ضرب عمدا.............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظام لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس والتهابات السجايا وخراجات المخ مما يقلل من كفايته على العمل ومن سعادته وهنائه بدرجة لا يمكن تقدير مداها نظرا لما قد يطرأ عليه مستقبلا من المضاعفات الخطيرة سالفة الذكر.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وادعى............ بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.