⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يثر دفعه ببطلان التحقيق الذي بني عليه أمر التفتيش أمام محكمة الموضوع واكتفى بكتابة مذكرة لغرفة الاتهام لم يشر إليها أمام المحكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. (الطاعن) و2-.............. و3-.............. بأنهم: الأول والثاني أحرزا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر وبتقرير التحليل المرفق بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها والمنصوص عنها قانونا. والثالث: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر وبتقرير التحليل المرفق بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بغير مسوغ قانوني. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1، 2، 33ج، 34، 35، 37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول أ الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول أولا: بمعاقبة المتهم......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه. وثانيا: ببراءة كل من.............. و.............. مما أسند إليهما. وثالثا: بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.