⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأمورو الضبطية القضائية - اختصاصهم
⚖️ التفتيش الذى لا يعد من اجراءات التحقيق - التفتيش الادارى
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - التفتيش الذى لا يعد من اجراءات التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبطية القضائية وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها، فإذا عثر أومباشي وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به. فصدر أمرها بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر عنه ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.