⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - حاز سلاحا ناريا "بندقية لي أنفيلد" بدون ترخيص. وثانيا - حاز ذخيرة "طلقة لي أنفيلد" مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحملها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. فقرت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.