الطعن رقم 69 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يكون سابقا على اجراءات التحقيق
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد إستخلص من الظروف والوقائع التى أوردها أن المتهمة ألقت بالمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية ، فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها ، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر تقتضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من القوات العامة ، وأداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانوناً بأنه ينطوى على معنى الإكراه الذى يعطل الإرادة و يبطل الإختيار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبتها بمقتضى المواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول المرفق - فقررت بذلك وفي اثناء نظر هذه القضية امام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهمة ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من اجراءات, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 , 2 , 34 , 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 , 12 من الجدول( أ )المرافق له بمعاقبة ..............بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك علي اعتبار أنها احرزت مواد مخدرة بقصد التعاطي وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.