الطعن رقم 64 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - قصور البيان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور مصطفى كامل وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفى و محمود حلمى خاطر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس، وإن كان - لمصلحة قدرها - لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفه ، و كانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة، ولكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعي أو ينفيها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..............و 2- ..............و3- .............. و4- .............. و5- .............. بأنهم : المتهم الاول والثاني ضربا .............. بآلات حادة ( كريك ) علي راسه من الجهة اليسرى فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان بالعظم الجداري الايسر قطر كل منهما حوالي 3.5 سم سيملأ بنسيج ليفي وسيبقى المخ تحتها محروما من غطائه العظمي معرضا للمؤثرات الخارجية وقد قللت هذه العاهة من كفاءته علي العمل وقوة احتماله للتقلبات الجوية وهيأته للامراض العصبية ومن ذلك يتعذر تحديد مداها والمتهم الخامس - مع آخر فصلت الجنحة بالنسبة إليه - أحداثا عمدا بـ..............باقي الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة اقل من عشرين يوما - والمتهم الخامس ضرب .............. عمدا علي ذراعه الأيسر فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عدم التحام النتوء المرفقي وتقدر هذه العاهة بعشرة في المائة, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم الي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 240/1 و 241/1 و 242/1 من قانون العقوبات فأجابتها الي طلبها هذا ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للاول والثاني والخامس بمعاقبة كل من ..............و.............. و.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.