الطعن رقم 63 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم تحضيرى
⚖️ تحديد ادوار انعقادها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - ما لا يعتبر سببا لبطلان الاجراءات
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - ما لا يعتير اخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف و نشر هذ القرار بالجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإذا ما ترافع الدفاع فى الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه ، فإنه لا يحق له بعد ذلك النعي على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. ( الطاعن ) و 2- ..............بانهما: قتلا عمدا ومع سبق الاصرار والترصد .............. و..............بان بيتا النية علي قتلهما واعدا لذلك آلة حادة وتربصا لهما في طريقهما حتي اذا ما ظفرا بهما انهالا عليهما ضربا قاصدين من ذلك قتلهما فاحدثا بهما الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما وطلبت من غرفة الاتهام احالتهما الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام للاول والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني - أولا بمعاقبة المتهم الاول .............. بالاعدام شنقا - وثانيا - ببراءة المتهم الثاني .............. مما أسند إليه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .