⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: م حمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في الإدانة على اعتراف المتهم في تحقيق النيابة دون أن يتعرض لما قاله المتهم أمام المحكمة من أن الاعتراف كان وليد إكراه وأنه لم يعترف تلقائياً - وهو دفاع جوهري كان يجب على المحكمة أن تحققه لتتبين مدى صحته وأن تعني بأن تضمن حكمها رداً عليه - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. و2- .............. و3- .............. و4- .............. بأنهم: أولا - قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .............. و.............. و.............. بأن بيتوا النية على قتلهن وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وتوجهوا لمكان نومهن وأطلقوا عليهن أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهن فأحدثوا بهن الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهن - وثانيا - شرعوا في قتل .............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن أطلقوا عليه مقذوفا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج - وثالثا - قتلوا عمدا .............. بأن أطلق عليه أولهم .............. - عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد وقعت هذه الجريمة بباقي المتهمين نتيجة محتملة لتواجدهم بمكان الحادث أثناء ارتكابهم الجريمتين الأولى والثانية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 43 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك وادعى .............. بحق مدني قدره مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 13 و32 و230 و231 و234/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 40/2-3 و41 و230 و231 و235 من نفس القانون المذكور للثالث مع تطبيق المادة 32 منه أيضا بالنسبة لهما والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والرابع - أولا - بمعاقبة .............. بالإعدام شنقا (وثانيا) بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة المؤبدة (وثالثا) بإلزام .............. و.............. بأن يدفعا متضامنين إلى .............. المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - ورابعا - ببراءة .............. و.............. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. وذلك على اعتبار أن المتهم .............. في الزمان والمكان سالفي الذكر - أولا - قتل عمدا ومع سبق الإصرار .............. و.............. و.............. كما شرع في قتل .............. بأن بيت النية على قتلهم - وثانيا - قتل عمدا .............. بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في بطنه قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته - والمتهم الثالث .............. في الزمان والمكان سالفي الذكر اشترك مع المتهم .............. بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل .............. و.............. و.............. وفي الشروع في قتل ..............عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.