الطعن رقم 61 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتداده
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قررت المادة "183" من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص هي أنه إذا ارتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من اختصاص محكمة استثنائية - كجريمة عسكرية - ارتباطا حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات اختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية، و ذلك تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء، ولا يخالف هذا الأصل إلا في الأحوال التي يتناولها القانون بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية و تسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى، في الإحالة والمحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يظل اختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين إلى أن يتم الفصل في موضوعهما، ولا ينفك عنها هذا الاختصاص ولو قضي في الجريمة الأصلية التي هي من اختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وذلك لورود النص بصيغة عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ..............- أولا بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ماديا في ورقة رسمية هي محضر معاينة وجرد لمخزن بضائع له بالمنطقة الحرة صادر من مصلحة الجمارك وذلك بتغيير كلمة "نظر" إلى كلمة "يعتمد" وثانيا - أنه استعمل الورقة المذكورة بادية الوصف بأن قدم صورة زنكوغرافية منها إلى لجان تقدير التعويضات عن أضرار الحرب ببورسعيد مع علمه بتزويرها وثالثا - أنه أدلى كتابة ومشافهة ببيانات غير صحيحة وذلك للحصول علي تعويضات عن أضرار الحرب التي وقعت على الأموال بمدينة بورسعيد. وطلبت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و 212 و 214 من قانون العقوبات والمواد 1 و 4 من الآمر العسكري رقم 1 لسنة 1951 الصادر من محافظة القنال. وغرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد الابتدائية أمرت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم في التهم الثلاث المنسوبة إليه. فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.