الطعن رقم 256 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-4-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - مبدأ سريان مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - مبدأ سريان مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - اساس الدعوى
⚖️ ضمان الاستحقاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القضاء في مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد امتنع عليهم التنازع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التي سبق الفصل فيها أو على انتفائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى التعويض التي يرجع بها المالك الحقيقي على البائع لملكه في حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذي صدر من البائع للمشترى [في ظل القانون المدني القديم] إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذي سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى - التي من شأنها قطع التقادم - فإن هذا الرفض يزيل أثرها في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطي في دعوى الملكية، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل في النزاع على الملك.