الطعن رقم 60 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ الاحراق المباشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق ولو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده في المكان الذي وضع النار فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمدا في مسكن .............., وطلبت إلي غرفة الاتهام أحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا للحكم بطريق النقض... الخ.