الطعن رقم 58 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق التكميلى - متى لا يجب اجراؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً، ومن ثم فإذا باشرت محكمة أول درجة بنفسها تحقيقاً في الدعوى بسماع الشاهد الذي حضر أمامها فلا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذا هي لم تسمع من جانبها شهوداً مكتفية بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. وآخرين وكانت قد سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341/342 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرشا لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف - فعارض - وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.