الطعن رقم 54 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه أن يخدع الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع مجهول في تقليد خاتم مذبح بلدية دمنهور بأن اتفق معه وحرضه علي عمل الخاتم المزور فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق والتحريض وكان القصد من ذلك استعماله في الختم علي اللحوم التي تذبح خارج السلخانة ثانيا - استعمل ذلك الخاتم المزور بان ختم به اللحوم المضبوطة مع علمه بتقليده. ثالثا - سرق المادة السرية الملونة المخصصة لختم اللحوم المذبوحة بمجزر بلدية دمنهور. رابعا - ذبح خارج السلخانة اللحوم المبينة بالمحضر وبعضها لأنثى جاموس دون السن القانوني للذبح وطلبت عقابه بالمواد 40/1 و 2 و 206/4 و 318 من قانون العقوبات والمادة الأولى من لائحة السلخانة والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1912، ومحكمة بندر دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 206 مع تطبيق المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات والمادة الأولي من لائحة السلخانة والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 45 والمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1912 وبمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين الأولي والثانية، ثانيا - بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة عن التهمة الرابعة. ثالثا - براءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.