الطعن رقم 53 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح وغير الصحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه خدع الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ قلد علامة خاصة بإحدى المصالح الحكومية وختم سلخانة دمنهور المستعمل في ختم اللحوم الصغيرة مع علمه بذلك. ثانيا ـ سرق المادة السرية المخصصة لختم اللحوم المذبوحة وطلبت عقابه بالمادتين 206/1ـ4 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 306 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وبراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.