الطعن رقم 51 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في الفعل المتخوف منه والذي يسوغ حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا.......... على رأسه فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.