⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات تنبيه المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اتخذت من تعدد الطعنات وتكرارها من شخص بعينه ثلاث مرات متوالية عنصراً من عناصر الإثبات التي تداخلت في تكوين عقيدتها بتوافر نية القتل ونسبت في الوقت نفسه إلى المتهم أنه هو وحده المحدث لجميع هذه الطعنات بالمجني عليه، مع أن الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى تتضمن حدوث هذه الطعنات الثلاث من المتهم وآخر، فإنه كان يجب على المحكمة و قد اتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم، ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه، فإذا لم تفعل فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ..............( الطاعن ) 2- .............. بأنهما قتلا .............. عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه كل منهما بآلة حادة ( مطواة ) قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الذرة المملوكة للمجني عليه ليلا وحالة كون كل منهما يحمل سلاحا ظاهرا مطواة وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاجأة المجني عليه لهما قبل إفلاتهما بالمسروقات، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/1 و2 و 45 و46 و316 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا أولا: بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمواد 45 و47 و317/4 و6 و321 و234/1 و2 من قانون العقوبات لأنه ارتكب جناية القتل وحده, وثانيا: ببراءة .............. المتهم الثاني مما اسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.