⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات وجوب تحقيق الادلة من جديد
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - مسائل منوعة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - التمييز بين الطلان المتلق بالنظام العام والمتعلق بالخصوم
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دلت المادة 551 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتي الاتهام والمحكمة يقتضي حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أن تكون محكمة الموضوع هى صاحبة الشأن وحدها في أن تتولى هي - دون غيرها - ما تراه من التحقيق في حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومن ثم فإذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية في ثبوت التهمة على المتهم - على أقوال الشاهد الغائب - من واقع صورة الإطلاع المحررة بالقلم الرصاص - و هى ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع، ولا يؤثر في ذلك اكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليماً منه بصحة صورة الإطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز المواد المخدرة (حشيشا) الموصوف بتقرير المعامل الكيماوية في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة1952 والجدول (أ) المرفق به فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 52 والبند 12 من الجدول رقم (أ) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك علي اعتبار أن الاحراز كان بقصد التعاطي وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها علي الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.