⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يكون سابقا على اجراءات التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة التي صار إثباتها في الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا، ولم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وأرتابوا في أمره، فإن القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحاً في القانون، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال البوليس وتوهمه بأن أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33جـ والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول أ والبند 12 منه، فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها علي الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.