⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ الظروف المشددة - متولو التربية
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كانت في مكان خاص، ولا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروساً خاصة والإشراف عليه في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وإعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مخففة أو مشددة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهى غير ملزمة ببيان الأسباب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبية ..............التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها لأنه يتولى تدريسها درسا خاصا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/2 و269/2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك, وقد ادعى .............. (والد المجني عليها) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 267/2 و269/2 و289/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 100 جنية مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم. أولا - هتك عرض الصبية .............. التي لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها. ثانيا - خطف من غير تحايل ولا إكراه الطفلة.............. التي لم يبلغ سنها ست عشر سنة كاملة بأن طلب إليها الحضور لمقابلته ثم أخفاها عن أعين أهلها في أماكن أعدها لذلك وقد طبقت المحكمة في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.