الطعن رقم 41 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اعمال الاستدلال
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - بطلان التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم على شهادة مفتش المباحث التي أدلى بها أمامها في جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات الأخرى التي أوردتها في حكمها ومن بينها اعتراف المتهمين في تحقيق النيابة واعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه وعلى ذلك المتهم، فإنه لا جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع استدلالات حرره مفتش المباحث المذكور بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق في القضية ودون أن يصدر من وكيل النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: في ليلة أول مايو سنة 1957 بدائرة قصر النيل محافظة القاهرة سرقوا أربعين جنيها والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ......... بطريق الإكراه الواقع عليها وعلى خادمتها .......... بأن اشهروا عليها مسدساتهم وهددوها باستعمالها وكمموا فم المجني عليها وأوثقوا يديها وقدميها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة الأشياء سالفة الذكر وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.